19
MAR

قانون رقم 21 لسنه 2019 بشأن السجل العيني

 

صدق مجلس الوزراء الكويتي علي قانون السجل العيني الذي أصدره مجلس الأمه والذي يٌعمل به بعد سنه من تاريخ نشره في الجريده الرسميه بتاريخ 19 مايو 2019، ونستعرض في عٌجاله ودون إسهاب لبعض مواد القانون المذكور فقد عرف القانون السجل العيني بأنه مجموعه الصحائف التي تبين اوصاف كل عقار وفقاً لتعريف العقار الوارد بالقانون-  وحالته القانونيه والحقوق المترتبه عليه والمعاملات  المتعلقه به ، وينشأ هذا السجل مكتوباً و إلكترونياً، بحيث يكون فيه لكل عقار صحيفه خاصه تثبت بها الحقوق والحدود وكافة البيانات المتعلقه به كما يكون لكل مالك  صحيفه خاصه يٌبين فيها العقارات التي يملكها في الفهرس الشخصي الهجائي والذي يعكس البيانات الوارده في السجل العيني.

 

 وتطبيقاً لأحكام هذا القانون فتتولي إدارة التسجيل العقاري خلال سنه من تاريخ العمل بهذا القانون الإعلان في الجريده الرسميه عن البيانات الخاصه بكل عقار كما يتم اخطار ذوي الشأن الوارده اسمائهم بكل صحيفه من صحائف العقار بما تم إثباته من بيانات خاصه بكل عقار والحقوق المترتبه له وعليه والمعاملات والتعديلات المتعلقه بهوعلي أن يتم تسليم كل مالك صوره من من الصحيفه العقاريه والتي تسمي سند الملكيه، وعلي أن يتم تسليم صوره من سند الملكيه لكل مالك في حالة تعددهم وتملكم للعقار علي الشيوع ،  وحدد المشرع التصرفات والحقوق الواجب قيدها في السجل والتي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينيه العقاريه الأصليه أو التبعيه أو نقلها أو تغييرها أو زوالها وفي حالة عدم قيد تلك الحقوق فإن المشرع قد أخرجها من نطاق كونها إلتزامات عينيه ونص صراحةً علي أنها مجرد إلتزامات شخصيه بين ذوي الشأن، بل ونص القانون علي ضرورة قيد عقود الإيجار والسندات التي ترد علي منفعة العقار إذا زادت مدتها علي عشر سنوات، فإن لم يتم قيدها، فلا تنفذ في حق الغير فيما زاد علي هذه المده.

 

وإستحدث القانون لجنه تٌشكل بقرار من وزير العدل وتضم في عضويتها عضوين من رجال القضاء بالإضافه لعضوين فنيين وتختص اللجنه بالنظر فيما يحال إليها من إدارة التسجيل العقاري وتظلمات ذوي الشأن من القرارات المتعلقه بتنفيذ أحكام قانون السجل العيني، وعلي أن يتم الطعن في القرارات الصادره من اللجنه أمام محكمة الإستئناف.

 

وإذا ما كانت أي من الدعاوي القضائيه تتعلق بالحقوق أو التصرفات الواجب قيدها في السجل في حالة صدور حكم في تلك الدعوي، فيجب أن تتضمن الدعوي ما يفيد طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ولا تٌقبل تلك الدعوي إلا بعد تقديم شهاده داله علي حصول التأشير بمضمون تلك الطلبات محل الدعوي. وعلي أن يؤشر في السجل العيني بمضمون الحكم النهائي الصادر خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وإلا أٌعتبر التأشير في السجل العيني كأن لم يكن مما يستدعي إعادة الإجرات مره أخري، أما في حالة قيد الحكم في السجل العيني خلال المده المحدده، فإن الحكم يكون حٌجه من تاريخ التأشير بصحيفة الدعوي في السجل.

 

وإستشعاراً من المُشرع لخطورة السجل العيني وأنه السجل المٌعتبر لإثبات ملكية العقار والحقوق العينيه المترتبه عليه، فقد حظر المشرع، حظراً مطلقاً، نقل أصول المحررات التي تم قيدها والسجلات والدفاتر والوثائق المتعلقه بالقيد في السجل العيني خارج مقر السجل وأجاز فقط إنتقال أعضاء السلطه القضائيه أو من تندبه من خبراء للإطلاع علي المحررات والمستندات ذات الصله بالتسجيل في مقر إدارة التسجيل العقاري وفروعها

 

وإجمالاً، فقد جاء القانون مشابهاً لحد كبير لمشروع قانون السجل العيني الجاري مناقشته في مجلس النواب المصري والذي أضاف عقوبات جزائيه تترتب علي الجرائم ذات الصله بالتلاعب في السجل العيني خاصة فيما يتعلق بقيد محرر لسلب ملكية عقار أو ترتيب حق عيني عليه بغير حق مع العلم بذلك.